تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
252
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
اعني ان يكون هذا العنوان علة لثبوت الحكم مثلا في محل البحث يكون عنوان المقدمية علة ثبوت الوجوب للاجزاء . اما في باب اجتماع الأمر والنهى فيكون العنوان حيثية تقييدية مثلا صل ولا تغصب يصير العنوان في هذا الباب متعددا اى عنوان الغصبيّة وصلاتية . لكن في محل النزاع يكون العنوان المقدمية علة للوجوب ويتعلق الامر على الاجزاء التي تكون مقدمة بحمل الشائع فيكون الواجب الاجزاء التي تكون مقدمة لا العنوان المقدمية كما قال صاحب الكفاية ان الواجب بهذه الوجوب ما كان بحمل الشائع مقدمة لأنه متوقف عليه اى متوقف عليه هو الاجزاء لا العنوان المقدمية . الحاصل ان الامر لم يتعلق على العنوان المقدمية فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من اجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري لان العنوان يكون هنا من الحيثيات التعليلية كما كان العنوان في باب اجتماع الامر والنهى من الحيثيات التقييدية كالصلاة والغصب . قوله : اللهم الا ان يريد ان فيه ملاك الوجوبين . اى ملاك الوجوب الغيري هو ترشح الوجوب من ذي المقدمة وملاك الوجوب النفسي هو كون الاجزاء مأمورا به لان المركب هو الاجزاء اما الواجب فهو واحد بوجوب نفسي كما قال مصنف لسبقه اى لسبق وجوب واحد نفسي . قوله : واما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به الخ . قال صاحب الكفاية ما ذكر في باب المقدمة من التحديدات يكون من التعريفات اللفظية ولا يكون إطالة الكلام بمهم فيها لكن يكون في المقام التقسيمات التي تكون في ذكرها فائدة لذا ذكر في المقام التقسيمات . ومنها ان المقدمة اما أن تكون سببا لذي المقدمة وإذا كانت كذا فلا وجه للبحث عن وجوبها لان وجوب السبب يكون عين وجوب المسبب وكذا إذا كانت